تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
466
القصاص على ضوء القرآن والسنة
إذا هلك الجاني الذي كانت جنايته عبارة عن قتل العمد مطلقا ولو بدون تقصير منه كأن يهرب فيهلك ، ولا تفريط منه بعدم التمكين لأن يقاد منه فإنه يسقط القصاص قطعا ، لانتفاء الموضوع ، وأما يا ترى هل تسقط الدية كذلك ؟ ذهب الشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتابه المبسوط إلى السقوط ، وتبعه على ذلك ابن إدريس صاحب السرائر بناء على ما عنده من المبنى المعروف عنه بأنه لا يعمل بخبر الآحاد إلا إذا كان محفوفا بالقرائن القطعيّة ، ولكن الشيخ في كتابه الخلاف تردّد في المسألة من دون اختيار قول . والمسألة ذات أقوال ثلاثة : الأول : ما قاله الشيخ في المبسوط من سقوط الدية ووجه واضح ، فهو بناء على ما مرّ من أن القصاص والدية والعفو في عرض الآخر أو في طوله ؟ ومختار أكثر الفقهاء أن القصاص متعيّن أولا ، وعليه لو هلك الجاني أو هرب فقد سقط القصاص ، فلا شيء حينئذ مطلقا .